(ولو أوصى بعتق ثلث عبيده ، أو عدد منهم مبهم) (١) كثلاثة(استخرج) الثلث والعدد(بالقرعة) (٢) لصلاحية الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعيين ، لأنها لكل أمر مشكل ، ولأن العتق حق للمعتق ، ولا ترجيح لبعضهم ، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه بالقرعة.
وقيل : يتخير الوارث في الثاني ، لأن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق ، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل عليه. وهو قوي ، وفي الفرق بينه ، وبين الثلث نظر (٣).
(ولو أوصى بأمور) متعددة (٤) (فإن كان فيها واجب قدم) على غيره وإن
______________________________________________________
ـ الرجل دين ، فقال عليهالسلام : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا أوفى) (١) ، وهو مطلق يشمل ما لو كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين.
وفيه : إنه لا بد من تقييده بما تقدم من النصوص جمعا بين الأخبار ، على أن هذا الصحيح لم يتعرض لحق الورثة مع أن لهم حق في ثلثي ما بقي من فاضل قيمته بعد الدين.
(١) أي مبهم من ناحية المصداق إلا أنه عدد معيّن كثلاثة.
(٢) فالعتق حق للمعتق ولا ترجيح فيه لبعضهم على بعض فوجب التوصل إليه بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ، وعن المحقق وجماعة أن الوارث مخيّر في التعيين بالنسبة للعدد لأن الموصى به من المتواطي والخيار في تعيينه للوارث لا للقرعة.
(٣) وجهه أن الثلث متواطئ أيضا فيتخير فيه الوارث.
(٤) لو أوصى بأمور متعددة ، ومن بينها واجب مالي وغيره أخرج الواجب المالي من الأصل ، لأنه كالدين ويشهد به النصوص الكثيرة :
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، قال عليهالسلام : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه) (٢).
والتعليل عموم لكل ما هو بمنزلة الدين فيشمل كل واجب مالي ، والمراد به ما كان ماليا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الحج حديث ٦.