ماله (١) ، جمعا (٢) بين الحقين (٣) ، ولا منافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة (٤) للمحتاج. وبذلك (٥) يظهر ضعف ما قيل (٦) بعدم استحقاقها الأجرة عليه (٧) ، لوجوبه عليها ، لما (٨) علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب.
والفرق (٩) أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل (١٠) ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللّباء من قبيل الثاني ، لا الأول. نعم يجيء على هذا (١١) : أنها لا تستحق أجرة على ايصاله (١٢) إلى فمه ، لأنه (١٣) عمل واجب.
وربما منع (١٤) من كونه (١٥) لا يعيش بدونه(١٦). فينقدح حينئذ(١٧) عدم
______________________________________________________
ـ الرضاع ، وأطلق على الأب المولود له للتنبيه على أن الولد حقيقة للأب ، ولهذا انتسب إليه دون أمه ، ووجب عليه نفقته ابتداء.
نعم لو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الأجرة ، لأن الولد غني فلا يجب الانفاق على والده.
(١) أي مال الولد.
(٢) تعليل لوجوب ارضاع اللباء بالأجرة لا تبرعا.
(٣) حق الأم بالأجرة وحق الولد على الأم في صورة إرضاع اللباء.
(٤) أي المجاعة ، فيجب بذل الطعام للمحتاج مع العوض.
(٥) من عدم منافاة وجوب الفعل واستحقاق عوضه.
(٦) كما عن المقداد في التنقيح.
(٧) على إرضاع اللباء.
(٨) تعليل لعدم استحقاقها الأجرة على إرضاع اللباء.
(٩) رد من الشارح على دليل المقداد.
(١٠) أي العمل الواجب.
(١١) أي على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات.
(١٢) أي ايصال اللباء.
(١٣) لأن الايصال وهو الارضاع.
(١٤) شروع في مناقشة الماتن بوجوب إرضاع اللباء.
(١٥) كون الولد.
(١٦) بدون اللباء ، لأنه مخالف للوجدان.
(١٧) حين إمكان العيش بدون اللباء.