قاله الجوهري ، وفي نهاية ابن الأثير : هو أول ما يحلب عند الولادة ، ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه (١) ، وربما قيده بعض بثلاثة أيام ، وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه (٢) حلبة واحدة.
وإنما وجب عليها ذلك (٣) ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه ، ومع ذلك (٤) لا يجب عليها التبرع به ، بل(بأجرة على الأب (٥) إن لم يكن للولد مال) ، وإلا ففي
______________________________________________________
ـ نعم وقد استثنى جماعة منهم العلامة في القواعد والماتن هنا ارضاعها اللباء ، فيجب عليها ارضاعه ذلك ، لأن الولد لا يعيش بدونه.
وعن الأكثر عدم الاستثناء ، لعدم الدليل على الاستثناء بل ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على عدم وجوب ارضاعه يشمل اللباء ، ودعوى توقف الحياة عليه يكذبها الوجدان ، ولعلهم أرادوا الغالب وأنه لا يقوى الصبي ولا تشتدّ بنيّته إلا به ، ولكنه لا يصلح دليلا للوجوب حتى يستثنى اللباء.
(١) من اللباء.
(٢) أن اللباء.
(٣) إرضاع اللباء.
(٤) أي مع وجوب ارضاع اللباء على الأم.
(٥) قد عرفت أن أصل الحكم عدم وجوب الرضاع على الأم ، وقد استثنى منه موردان أو ثلاثة ، وعلى تقدير وجوب الإرضاع على الأم فهل تستحق أجرة عليه ، قيل : لا ، كما عن الفاضل المقداد في التنقيح ، لأنه فعل واجب ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
وعن الأكثر الجواز لظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) ، بعد منع كلية عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات كما حرر في محله ، على أنه لو سلم العموم فالواجب عليها الارضاع والأجرة على اللبن المبذول ولا تعارض بينهما كمن كان عنده طعام وقد اضطر إليه ذو نفس محترمة ، فيجب البذل للمضطر ولكن بالعوض ، لأن العوض في قبال الطعام لا في قبال البذل الواجب.
وإذا استحقت الأم الأجرة ، فهي على الأب ، لأن الرضاع من جملة النفقة الواجبة للولد على الأب ولظاهر قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) (٢) ، وهو كناية عن أجرة ـ
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.