«حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة (١) فإن أراد (٢) الاقتصار على أقل المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه عنها (٣) ، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة (٤) ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة.
وإنما كان إرضاع الأمّ مستحبا ، لأنّ لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دما(٥).
(والأجرة كما قلناه) من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلا (٦) فعلى الأب وإن علا كما سيأتي مع يساره ، وإلا فلا أجرة لها ، بل يجب عليها كما يجب عليها الانفاق عليه لو كان الأب معسرا.
(ولها ارضاعه) حيث يستأجرها الأب(بنفسها وبغيرها) (٧) إذا لم يشترط
______________________________________________________
ـ كل فمع الزيادة لا تستحق الأم على أبيه أجرة الزائد ، لعدم ضرورة الولد للزائد بعد كون نهاية الرضاع حولين.
(١) وهذا اقتباس من الآية الشريفة المتقدمة.
(٢) تذكير الضمير باعتبار لفظ (من أراد) الوارد في الآية.
(٣) أي نقصان الرضاع عن أحد وعشرين شهرا ، لأنه جور على الصبي كما في الخبر المتقدم.
(٤) كما عليه جماعة وأنه مروي على ما تقدم.
(٥) بل هو في الأصل دم اكتسى صورة اللبن بعد الولادة كما في المسالك.
(٦) فمع عدم يسار الأب وفقدان المال عند الولد فيجب على الأم النفقة حينئذ ، ومن جملتها الرضاع ، فترضعه بدون أجرة حينئذ.
(٧) إذا استأجر الأب الأم للرضاع ، فإن كانت مطلقة بائنا فلا إشكال ولا خلاف ، ولو كانت زوجة فالمشهور الجواز ، وعن الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها للارضاع لعدم القدرة على التسليم باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها ، وضعفه ظاهر ، لأن استئجار الزوج لزوجته اسقاط لحقه من الاستمتاع في وقت إرضاعها.
وإذا جازت الإجارة فإن صرّح باشتراط إرضاعه بنفسها تعين ، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١) ، ولا يجوز لها إرضاعه بغيرها ، وإن فعلت فلا أجرة لها.
وإن صرح بالعموم بين إرضاعه بنفسها أو بغيرها ، فلا شبهة في جواز الأمرين ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤.