عليها ارضاعه بنفسها ، كما في كل أجير مطلق(وهي أولى) بارضاعه ولو بالأجرة(إذا قنعت بما يقنع به الغير) (١) أو أنقص ، أو تبرعت بطريق أولى فيهما(ولو)
______________________________________________________
ـ وتستحق الزوجة الأجرة المسماة على كل حال.
وإن أطلق بأن استأجرها لإرضاعه فالمشهور جواز إرضاعها له بنفسها وبغيرها ، لأنها حينئذ أجير مطلق ، ومن شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه وغيره.
وقيل : لا يجوز ، لاختلاف المراضع في الحكم والخواص ، بعد دلالة العرف على مباشرتها ، حتى قيل : إنه يجب تعيين المرضعة في العقد لذلك ، والأصح الرجوع إلى العرف فإن كان فهو ، وإلا فيجوز لها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها تمسكا بالإطلاق ولها الأجرة المسماة حينئذ.
(١) الأم أحق بإرضاع ولدها إذا رضيت بما يطلبه غيرها من أجرة أو تبرع بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : لا تضارّ والدة بولدها ، ولا مولود له بولده) (١) ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها ، إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه) (٢) ، وخبر فضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به) (٣) ، وهذه الأخبار صرحت بأنها الأولى لو أخذت بما تأخذه الغير ، ومن باب أولى فهي الأولى لو أخذت الأنقص أو تبرعت ، ولازم هذا الحكم أنه لو تبرعت الغير وطلبت الأم الأجرة فلا أولوية وكذا لو طلبت الغير أجرة وطلبت الأم الزيادة ، فللأب انتزاعه من الأم وتسليمه إلى الغير لخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه) (٤) ونقل الشيخ في الخلاف عن بعضهم أن الأم أحق بالولد متى طلبت أجرة المثل ، وإن وجد الأب من يأخذ أقل أو يتبرع ، لعموم قوله تعالى : (فَإِنْ ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٥ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٣ و ١.