(طلبت زيادة) عن غيرها(جاز للأب انتزاعه منها وتسليمه إلى الغير) الذي يأخذ أنقص ، أو يتبرع. ويفهم من قوله : انتزاعه وتسليمه : سقوط حضانتها (١) أيضا ، وهو أحد القولين. ووجهه (٢) لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها (٣) ، وتولي غيرها ارضاعه ، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليهالسلام : «إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها».
والأقوى بقاء الحضانة لها (٤) ، لعدم تلازمهما (٥) ، وحينئذ (٦) فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان ، فإن تعذّر (٧) حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع
______________________________________________________
ـ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) ، وقواه ابن إدريس ، وهو المنقول عن بعض العامة ، وهو محجوج بالأخبار المتقدمة.
(١) إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها ، فللزوج نزع الولد منها وتسليمه إلى الأجنبية كما في خبر داود بن الحصين المتقدم ، ولكن هل تسقط حضانة الأم حينئذ ، تردد المحقق في الشرائع ، وجه السقوط لظاهر الخبر ، وللزوم الحرج بتردد المرضعة إليها في كل وقت يحتاج الولد إلى الارضاع.
ووجه عدم السقوط أن الخبر ظاهر في نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا ، وعليه فتأتي المرضعة إليه إن أمكن وإلا حمل إليها وقت الحاجة ، نعم إن تعذر ذلك سقط حقها من الحضانة حينئذ إلا إذا تبرعت بالارضاع فهي الأولى ، والثاني لم يخالف فيه أحد وإن تردد المحقق في الشرائع.
(٢) وجه سقوط حضانتها.
(٣) يد الأم.
(٤) للام وإن أرضعته غيرها.
(٥) أي الحضانة والارضاع ، بحيث إذا انتفى أحدهما ينتفى الآخر ، بل يمكن التفكيك بينهما.
(٦) وحين التفكيك بين الحضانة والارضاع.
(٧) أي الإتيان.
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.