(والبهيمة) بالعلف والسقي ، حيث تفتقر (١) إليهما ، والمكان من مراح (٢) واصطبل (٣) يليق بحالها (٤) ، وإن كانت (٥) غير منتفع بها أو مشرفة على التلف ، ومنها (٦) دود القز ، فيأثم بالتقصير في إيصاله (٧) قدر كفايته ، ووضعه (٨) في مكان يقصر عن
______________________________________________________
ـ المولى له ، ومقتضى هذه الأدلة عدم التقدير لنفقة المملوك في الشرع ، بل الواجب قدر كفايته وسدّ خلته من أطعم وأدم وكسوة. وأما البهيمة فنفقتها على مالكها ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (للدابة على صاحبها ستة حقوق ، لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يشتمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به) (١) ، وخبره الآخر بإسناده عن رسول الله عليهالسلام (للدابة على صاحبها خصال ، يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضرب في وجهها ، فإنها تسبّح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يكلّفها من الشيء إلا ما تطيق) (٢) ، والنبوي (اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت امرأة تعذّب فسألت عنها فقيل : إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها بذلك) (٣) والنبوي الآخر (وأطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة ـ يعني زانية ـ فسألت عنها فقيل : إنها مرّت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر الله لها) (٤).
ومقتضى هذه الأخبار عدم التقدير للنفقة ، بل الواجب القيام بكل ما تحتاجه الدابة من أكل وسقي ومكان وجلّ ونحو ذلك مما يختلف باختلاف المكان والزمان ، نعم يكفي في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها.
(١) أي البهيمة.
(٢) بالضم المأوى الذي يبيت فيه الإبل والغنم والبقر.
(٣) مأوى الدابة من الفرس والبغال والحمير.
(٤) بحال البهيمة.
(٥) أي البهيمة.
(٦) من البهيمة ـ التي يجب الإنفاق عليها.
(٧) أي الايصال إلى دود القز ، فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٨) أي ويأثم بوضعه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الدواب حديث ٦ و ١ من كتاب الحج.
(٣) كنز العمال ج ٨ ص ١٧٣ رقم الحديث ٣٠٠١.
(٤) كنز العمال ج ٣ ص ٢٧٧ رقم الحديث ٤٥٤٨.