(مال) يجب صرفه في الدين (١) (باعه الحاكم) إن شاء (٢) (وأنفق منه) (٣). وفي كيفية بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني : أن لا يفعل ذلك (٤) ، لأنه يشقّ ، ولكن يقترض عليه (٥) إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له (٦) والأقوى : جواز الأمرين. ولو تعذرا (٧) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقل ما يمكن بيعه (٨) ، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم ، لتوقف الواجب عليه (٩).
(الثالث الملك : وتجب النفقة (١٠) على الرقيق) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا
______________________________________________________
(١) بحيث لا يكون من المستثنيات المشهورة في وجوب قضاء الدين كالثياب والخادم.
(٢) وإن شاء حبسه لينفق بنفسه من ماله.
(٣) من ثمن المبيع.
(٤) من البيع كل يوم بقدر الحاجة.
(٥) أي يقترض المنفق عليه على المنفق.
(٦) للمنفق.
(٧) من بيع الجزء اليسير ومن الإقراض.
(٨) بتمامه.
(٩) على بيع تمام الأقل.
(١٠) لا خلاف في أنه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة ، وإن كان لكل منهما أحكام تخصه ، أما العبد والأمة فنفقتهما على مولاهما بالاتفاق ، للأخبار.
منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمرأة والمملوك ، ذلك لأنهم عياله لازمون له) (١) ، وخبر أبي الصلت عنه عليهالسلام (خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم) (٢) والنبوي (للملوك طعامه وكسوته بالمعروف) (٣) ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم الفرق في المملوك بين الصغير والكبير والصحيح والأعمى ، والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب ، والمنتفع به وغيره ، والمرهون والمستأجر والكسوب وغيرهم ، نعم في الكسوب مولاه بالخيار في الإنفاق عليه من خاصة ماله أو من كسب نفس المملوك الذي هو أحد أموال المولى ، نعم لو قصر كسب العبد وجب التمام على السيد ، ولو زاد أخذه ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١ و ٤.
(٣) سنن البيهقي ، ج ٨ ص ٦.