عليها (١) وجهان ، مأخذهما : اتحاد الرتبة (٢) وكون الولد (٣) مقدّما على الجدّ المقدّم (٤) عليها ، فيكون (٥) أولى بالتقديم.
فإن اجتمعوا (٦) فعلى الأب والولدين خاصة (٧) بالسوية ، لما تقدم من أن الأب مقدّم على الأم وأما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح (٨) ، مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها (٩) بصيغة المذكر (١٠).
(ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق) (١١) مع وجوبه عليه (١٢) (وإن كان له)
______________________________________________________
(١) أو تقديم الولد على الأم ، فعلى الأول فالأم كالأب تشارك الولد لاتحاد رتبة الأم والأب فتشاركه وبه قطع العلامة في التحرير ، وتردد به في القواعد ، وعلى الثاني من كون ولد العاجز مقدما على الجد ، والجد مقدم على الأم فيكون الولد أولى بالتقديم لأن المقدم على المقدم مقدم ، فلا تشاركه الأم في تحمل النفقة.
(٢) دليل مشاركة الأم للولد.
(٣) دليل عدم مشاركة الأم للولد ، بل يقدم الولد عليها.
(٤) أي الجد.
(٥) أي الولد.
(٦) أي أبو العاجز ، وأولاده من ذكر وبنت.
(٧) دون الأم.
(٨) أي ترجيح الذكر على الأنثى.
(٩) بالنفقة.
(١٠) وهو لبعض العامة ، وقد تقدم.
(١١) من ماطل بالنفقة الواجبة بلا فرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة بعد اشتراكهما في أصل الوجوب أجبره الحاكم على دفع الواجب من باب الحسبة فإن لم يكن فعدول المؤمنين وإلا ففساقهم ، فإن امتنع من الدفع مع أمر الحاكم ، تخير الحاكم بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه وبين أن يدفع الحاكم من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر ، ولو توقف الدفع المذكور على بيع شيء من ماله جاز ، لأن حق النفقة واجب فكانت في ذلك كالدين.
ولو كان المنفق غائبا تولى الحاكم الإنفاق من ماله الحاضر ولو توقف على البيع المذكور ، لأن الحاكم ولي الغائب كما أنه ولي الممتنع.
ويجوز للحاكم في الصورتين أن يأذن للمنفق عليه في الاستدانة والانفاق ثم يرجع على الممتنع أو الغائب.
(١٢) أي مع وجوب الإنفاق على الممتنع.