الكمية بالغالب بل تجب الكفاية لو كان الغالب أقلّ منها (١) ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها (٢) وإنما تعتبر فيه (٣) الكيفية.
(ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع) مع إمكانهما (٤) ، وإلا أجبر على الممكن منهما خاصة ، وفي حكم البيع : الإجارة (٥) مع شرط النفقة على المستأجر.
والعتق (٦) ، فإن لم يفعل (٧) باعه الحاكم أو آجره ، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه (٨) إلى أن يجتمع شيء فيبيع ما يفي به؟ الوجهان (٩).
______________________________________________________
(١) من الكفاية.
(٢) أي لو كان الغالب فوق الكفاية.
(٣) في الغالب ، هذا ويستحب أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس للنبوي (اخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس) (١) والنبوي الآخر (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله فليقعده فليأكل معه ، وإلا فليناوله أكلة من طعام) (٢) ، والنبوي الثالث (إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حرّه ودخانه فليدعه فليجلسه معه ، فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين) (٣).
(٤) أي إمكان الانفاق والبيع ، هذا واعلم أنه إذا امتنع المولى من الانفاق على المملوك مع قدرته عليه ولو بالكسب أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع ، ومع تعذر أحدهما يتعين الثاني كما هو الشأن في كل واجب مخيّر ، بلا فرق في ذلك بين القن والمدبر لاشتراك الجميع في المملوكية ، نعم أم الولد يجبر على الانفاق عليها خاصة ومع تعذره لفقره وتعذر الانفاق عليها من بيت المال ونحوه لم يجب تعجيل عتقها كما لا يجب عتق غيرها من الرقيق ، ولكن هل يجوز بيعها أو لا ، وجهان فلا يجوز لعموم النهي عن بيع أم الولد ، ويجوز لأن عدم بيعها موجب لهلاك نفسها.
والمكاتب نفقته تسقط عن مولاه وتثبت في كسبه ، بلا فرق بين المطلق والمشروط.
(٥) أن يؤجر العبد.
(٦) أي وفي حكم البيع العتق.
(٧) أي المولى شيئا من الانفاق ولا البيع ولا الإجارة ولا العتق.
(٨) على العبد.
(٩) أي الوجهان السابقان في نفقة الأقارب.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب العتق حديث ٨.
(٢) كنز العمال ج ٥ ص ١٧ رقم الحديث ٣٧٤.
(٣) سنن البيهقي ج ٨ ص ٨.