(ولا فرق) (١) في الرقيق(بين القنّ) ، وأصله الذي ملك هو وأبواه ، والمراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير ، ولا كتابة ، ولا استيلاد(والمدبّر ، وأمّ الولد) لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران بالحرية ، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أولم يؤدّ شيئا.
(وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعي) (٢) وترد الماء بنفسها فيجتزى به (٣) فيسقطان عنه (٤) ما دام ذلك (٥) ممكنا(فإن امتنع (٦) أجبر على الإنفاق) عليها(أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة(مقصودة بالذبح) وإلا (٧) أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف ، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك (٨) على ما يراه وتقتضيه الحال ، وإنما يتخير (٩) مع إمكان الأفراد (١٠) وإلا تعين الممكن منها(وإن كان لها ولد (١١) وفّر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة(إلا أن يقوم بكفايته) من غير اللبن حيث يكتفي به (١٢).
______________________________________________________
(١) أي ولا فرق في الحكم المذكور من إجبار السيد على الانفاق أو البيع.
(٢) قد تقدم.
(٣) بالرعي.
(٤) أي فيسقط العلف والسقي عن المالك.
(٥) أي الرعي والورود.
(٦) أي امتنع المالك من الانفاق على البهيمة ولو بالتخلية للرعي الكافي لها أجبره الحاكم على البيع أو الذبح ، إن كان مذكاة بحيث يقصد بالذبح لحمها أو جلدها ، وإن لم تكن كذلك أجبره الحاكم على الانفاق عليها أو البيع حفظا للنفس من الهلاك.
(٧) وإن لم تكن البهيمة مقصودة بالذبح.
(٨) من البيع أو الذبح أو الانفاق ، لأنه ولي الممتنع.
(٩) المالك أو الحاكم.
(١٠) المذكورة من الانفاق والبيع والذبح.
(١١) لو كان للبهيمة ولد وفّر عليه من لبنها قدر كفايته ، لكون نفقته عليه ، وله الفاضل بعد ذلك ، إلا أن يجتزئ الولد بغير ذلك من الرعي أو العلف كلا أو بعضا فيجوز حينئذ أخذ اللبن كلا أو بعضا.
(١٢) بغير اللبن.