وبقي من المملوك : ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل (١) ، وقد اختلف في وجوب عمله. ففي التحرير : قرّب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقرّ عليه (٢). وفي القواعد : قطع بعدمه (٣) لأنه (٤) تنمية للمال فلا تجب (٥) كما لا يجب تملكه (٦) ، ويشكل بأنّ ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته (٧) رأسا ، أما عمارة العقار فلا تجب (٨) ، لكن يكره تركه إذا ادّى إلى الخراب.
______________________________________________________
(١) كترك السقي.
(٢) على ترك العمل من السقي ، بل يجبر عليه صونا للمال من الضياع.
(٣) بعدم وجوب العمل.
(٤) أي العمل من السقي ونحوه.
(٥) أي التنمية.
(٦) تملك الزرع والشجر.
(٧) فوات المال ، هذا والأشهر كما في المسالك عدم وجوب العمل ، للأصل والسيرة مع عموم (تسلط الناس على أموالهم) (١) ، ولكن بشرط أن لا يدخل بذلك في السفهاء فيجب.
(٨) أي لا تجب عمارتها بلا خلاف فيه ، وعمارتها بزرع أو غرس ونحوهما ، نعم في القواعد : لو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها ، وفي المسالك والروضة : الجزم بالكراهة إذا ادّى إلى الخراب ، وفيه : منع كراهة هذا التضييع.
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٢.