كلامهم بإرادة الارتزاق.
وقد اختار جماعة (١) جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً ، أو تعيّن وكان القاضي محتاجاً.
وقد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية وغيرها ، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل ، قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه : الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه. والذي وجب كفاية ، فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ ولم يزل الوجوب ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ لأنّه عبادة محضة ، وقال الله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٢) ، حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلاّ ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن (٣) ، انتهى.
نعم ، ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة (٤) هذا التفصيل لنصّ (٥)
__________________
(١) منهم : العلاّمة في المختلف ٥ : ١٨ وغيره ، والمحقق في الشرائع ٤ : ٦٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٩٨.
(٢) البيّنة : ٥.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.
(٤) في «ع» و «ص» : لمخالفة.
(٥) في «ف» : نصّ.