وجواب الثاني : لا نسلم أن التأسي هو الاتيان بمثل فعل الرسول صلىاللهعليهوآله ، بل الاتيان به على الوجه الذي فعل ، كما بيناه ، وهو الجواب عن الآية الاخرى.
وأما الاجماع : فلا نسلم أنهم فعلوه لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة : إذا علم الوجه الذي وقع عليه فعله صلىاللهعليهوآله ، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري ، وتوقف قوم في ذلك.
احتج الاولون بوجهين :
أحدهما : قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » (١) وقوله : « فاتبعوه ».
[ و ] الثاني : الاجماع في الرجوع إلى أفعاله في تعريف الاحكام الشرعية.
ويمكن أن يجاب عن الاول : ( بأن ) (٢) الاسوة ليست من ألفاظ العموم ، فتصدق بالمرة الواحدة ، وقد توافقنا على وجوب التأسي [ به ] في بعض الاشياء ، فلعل ذلك هو المراد ، وهذا هو الجواب عن الآية الاخرى.
لا يقال : العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور ، لأنه لا يقال : فلان أسوة لفلان ، إذا كان أسوة له في أمر واحد.
لأنا نقول : هذا ممنوع ، فلابد له من دليل.
وأما الاجماع : فهو ( استدلال ) (٣) بصورة خاصة على قضية عامة ، ولئن
__________________
١ ـ الاحزاب / ٢١.
٢ ـ في نسخة : أن.
٣ ـ في نسخة : الاستدلال.