فان عارضها رواية معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف.
المسألة الخامسة : إذا قال أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأن اخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الامانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال ( عن بعض أصحابه ) (١) ، لم يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة ( أو ) (٢) أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة السادسة : إذا أرسل الراوي الرواية ، قال الشيخ « ره » : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا ، وان لم يكن كذلك ، قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.
واحتج لذلك : بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد ، فمن أجاز أحدهما أجاز الآخر.
المسألة السابعة : رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة ، للسبب المقتضي للقبول ، ويستوي في ذلك الحرة والمملوكة.
المسألة الثامنة : يعتبر في الراوي الضبط ، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل وان عرض نادرا قبل ، لأن أحدا لا يكاد يسلم منه ، فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول ، لما صح العمل الا عن معصوم من السهو ، وهو باطل اجماعا من العاملين بالخبر.
المسألة التاسعة : إذا قال راوي الاصل : لم أرو لك هذه الرواية قاطعا ، كان ذلك قادحا في الرواية ، وان قال : لا أذكر ، أو : لا أعلم ، لم يكن قادحا ، لجواز السهو على الاصل ، ووجود العدالة في الفرع ينفي التهمة عنه.
____________
١ ـ في نسخة : بين بعض أصحابنا.
٢ ـ في نسخة : و