بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه » (١) بنهيه عن كل ذى ناب من السباع.
والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة الحكم ، والتخصيص ليس كذلك.
وعن الثاني : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الامة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.
المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي.
لنا : وقوعه ، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » (٢) وتحريم المباشرة : [ بالليل ] نسخ : بقوله « فالان باشروهن » (٣)
احتج الشافعي : بقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم » (٤) فلو نسخ قوله بالقرآن [ حتى يتبين ] ، لما كان قوله بيانا.
والجواب : لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل الينا ، أن لا يكون في المنزل [ بيان ] لبعض أقواله.
المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع ، وحكى عن الشافعي انكاره.
__________________
١ ـ الانعام / ١٤٥
٢ ـ البقرة / ١٤٤
٣ ـ البقرة / ١٨٧
٤ ـ النحل / ٤٤