كالاخبار بالتوحيد والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ، والا لم ( يجز ) (١).
المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم الاضاحي ، وزيارة القبور.
وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.
لنا : وجوه :
أحدها : أن ( خبر ) (٣) الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل [ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى.
الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا ، لم يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ به.
الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : « واحل لكم ما وراء ذلكم » (٣)
__________________
١ ـ يظهر من احدى النسخ ( يخبر )
٢ ـ في نسخة : الخبر
٣ ـ النساء / ٢٤