كانا كذلك ، والا قبيحا ، على أنه لو كان الأمر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر مرادا ، فلا يكون مأمورا به فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز ، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ الصدقة أمام المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة.
احتج المانع : بقوله تعالى : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » (١)
والجواب : لا نسلم أن النسخ باطل ، ولا يلزم من كونه ابطالا ، أن يكون باطلا. سلمناه جدلا ، لكن لم لا يجوز أن يكون « مابين يديه » اشارة إلى كتب الانبياء المتقدمة؟ و « خلفه » اشارة إلى ما [ يكون ] بعد النبي صلىاللهعليهوآله أو بعد كمال نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت.
كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) (٢) معلوما ، فانه يجوز.
لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) (٣) بقي في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به.
المسألة السابعة : يجوز دخول النسخ في الاخبار التي تتضمن معنى الأمر ومعنى النهي ، كما يجوز في الأمر والنهى. وكذلك في الخبر المأمور به ،
__________________
١ ـ فصلت / ٤٢
٢ ـ في نسخة : لو لم يكن
٣ ـ في نسخة : ما