الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا بالقياس في الاحكام الشرعية ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به.
وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الاحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا ( لا نعلم ) (١) وقوعه.
وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز ، لوجوه :
الاول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.
الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام ، لزم الأمر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل.
الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.
احتج المجيز لذلك بوجهين :
الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ » (٢) ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه.
الثاني : قوله عليهالسلام : « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ان ما أقطع له (٣) قطعة من النار » وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في الحكم
والجواب عن الاول : انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في
__________________
١ ـ في نسخة : نعلم ، وهو خطأ.
٢ ـ الكهف / ١١٠
٣ ـ زاد في نسخة : به