الثالث : ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الاحكام الشرعية ، والقياس : ان طابقها فلا حاجة إليه ، وان نافاها لم يجز العمل به.
[ و ] احتج شيخنا المفيد « ره » لذلك [ أيضا ] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى : فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني ، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر ، وأما الظن فلانه لاحكم له الا عن امارة ، والامارة مفقودة ، ومع عدم الوقوف على علة الحكم تستحيل تعديته.
والجواب عن الاول : ان الامن [ من ] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة الشرعية ، كما في غيره من الأمور المظنونة.
والجواب عن الثاني : انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم ممكنا ، بل في موضع يفقد العلم [ بالحكم ].
و [ الجواب ] عن الثالث : لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالاحكام ، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها ، ما يعلم خروجه عن مدلولات العموم.
والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول : لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة الحكم.
قوله : اما أن يعلم بطريق علمي أو ظنى. قلنا : لم لا يجوز أن يكون علميا؟ كما إذا نص الشارع على العلة ، سلمنا أنها لا تكون علمية ، فلم لا تكون ظنية؟!.
قوله : الظن لا حكم له الا عن امارة. قلنا : سلمنا ذلك ، والامارة قد تحصل بالطرق التي أشار إليها مثبتوا القياس ، كالدوران والسبر ، فانه مهما ثبت الحكم عند شيء ، وانتفى عند انتفائه ، كان ذلك امارة دالة على التعليل ،