أوصاف الاصل ، فكأنه نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن التوقف هنا ، فان من المحتمل أن يكون النقصان موجبا للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصة ، لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشيء لا يدل على انتفائه في نفس الامر.
الثاني : انه إذا قال : وطأت عامدا في شهر رمضان ، فقال : عليك الكفارة أو قال : ملكت عشرين دينارا وحال عليها الحول ، فقال : عليك الزكاة ، علم أن الحكم متعلق بذلك ، ولا اعتبار بأوصاف السائل ، بل يحكم بأن كل من اتفق له ذلك ، ثبت له ذلك الحكم.
الثالث : إذا حكم في واقعة وعلم بشاهد الحال أن الحكم فيها باعتبارها لا باعتبار محلها ، عدي الحكم ( لما روى ) (١) أن عليا عليهالسلام قضى في دابة تنازعها اثنان ، وأقاما البينة : أنها لمن شهد له بالنتاج ، فلا يقصر الحكم على الدابة ، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى.
المسألة الخامسة : ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضة.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن الحق في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعين أن يعمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ،
__________________
١ ـ في نسخة : كما روى.