والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله : ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا : حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة الى العبد ، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر ، فعدوله حينئذ يكون تركا ( لمصلحة ) (١) ، وهو غير جائز.
ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول : قوله : العمل بالاثقل أحوط. قلنا : سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة ، بل باطلة.
قوله : العمل بالاثقل أفضل. قلنا : متى؟ إذا ثبت أنه مأمور [ به ] ، أو إذا لم يثبت ، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [ به ] ، قوله عليهالسلام : « أفضل العبادات أحمزها » قلنا : لا نسلم ( أنه ) (٢) عبادة ، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به.
المسألة الثالثة : العمل بالاحتياط غير لازم. وصار آخرون : إلى وجوبه وقال آخرون : مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب.
مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس ، واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة؟ أم لابد من سبع ، وفيما عدا الولوغ ، هل يطهر بغسلة؟ أو لابد من ثلاث.
احتج القائلون بالاحتياط : بقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا بيقين ، ولا يقين الا مع الاحتياط.
والجواب عن الحديث : أن نقول : هو خبر واحد ( لا نعمل ) (٣) بمثله في
__________________
١ ـ في نسخة : لمصلحته.
٢ ـ في نسخة : أنها.
٣ ـ في نسخة : لا يعمل.