تخفيف عن العبد ، وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) (١) في حق من لا ( يتضرر ) (٢) أولى.
احتج القائلون بالاثقل بوجهين :
أحدهما : أن العمل بالاثقل أحوط ، فيجب الاخذ به.
الثاني : أن العمل بالاثقل افضل ، فيجب العمل به ، أما أنه أفضل : فلقوله عليهالسلام : « أفضل العبادات أحمزها » وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به فلان الافضل خير ، فيجب الاستباق إليه بقوله : « فاستبقوا الخيرات » (٣).
والجواب :
أما الآيات ، فالجواب عن الاولى : لا نسلم أن ارادة اليسرلا تتناول الاثقل بل هو يسر [ كما أن الاخف يسر ] ، ثم لا يلزم من ارادة اليسر اختصاصها بالايسر.
وعن الثانية : لا نسلم أن الاثقل حرج ، فان قال : الحرج هو الضيق ، وهو يتناول الاثقل ، قلنا : لو تناول الاثقل لاجل ضيق المشقة ، لتناول الاخف فالاولى : صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة ، [ فيكون متناولا للاثقل ، لأنه مما يدخل تحت الطاقة ].
والجواب عن الخبر الاول : أن نقول : نفي الضرر يتناول الجميع ، وهو متروك الظاهر ، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه.
وعن الخبر الثاني : أن الخفيف والثقيل سهل سمح ، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد.
ثم الخبران معارضان بقوله عليهالسلام : « الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي ».
__________________
١ ـ في نسخة : الترجيح.
٢ ـ في نسخة : يستضر.
٣ ـ البقرة / ١٤٨.