الوعظ ، تحصيلا لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) (١) للمال.
وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [ بالسرقة ، باطل ، لأنه لو جاز ذلك ، لجاز ضرب المتهم ] بالقتل والمتهم بالغصب ، محافظة على الانفس والاموال ، لكن ذلك باطل اجماعا.
وأما الفريق الثاني : فانا نفرض لما ذكروه مثالا ، فنقول : إذا تترس أهل الحرب بالاسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) (٢)؟ قال هؤلاء : نعم ، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا : هذه ضرورية ، لأنه [ لا ] يندفع استئصال المسلمين الا بالرمي ، وكلية لأن الضرر عام في المسلمين كافة ، وقطعية ، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم الرمي ، واحتجوا لوجوب [ مثل ] هذا القدر بأن قالوا : المحافظة على الدماء مقصود للشارع ، والرمي مفض إلى ذلك القصد ، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الاسير.
والجواب : ما الذي تعنى بالقصد؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل واوجب القصاص ، فمسلم ، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك ( مما لم يدل ) (٣) عليه الشرع ، فلا نسلم ، أو نقول : لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان ، بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لاغير ، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.
ثم نقول : هذه المصلحة دل الشرع على الغائها ، فيجب سقوطها عن
__________________
١ ـ في نسخة : تحصيلا.
٢ ـ في نسخة : الاسارى.
٣ ـ في بعض النسخ : مما يدل.