أو مساوية ، كانت ملغاة ، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة ، أو راجحة حكي عن مالك ، أنها حجة ، حتى قال : ( نضرب ) (١) المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما ما لا يكون كليا كالفروع ( الجزئية ) (٢) مثل مسائل الاجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فانه لا يجوز التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها.
احتج الاولون : بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت ) (٣) أن في الشيء مصلحة ( يعلم تعلق ) (٤) داعي ( الحكم ) (٥) به تحصيلا لتلك المصلحة
[ والجواب : متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة؟ ] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد ، أم إذا لم يتحقق؟ الاول مسلم ، والثاني ممنوع ، والتقدير تقدير عدم ( التحقق ) (٦) ، غاية ما في الباب أن يغلب [ على ] الظن ، لكن التكليف من فعل الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن.
لا يقال : المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن.
لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على العمل به ، لا بمجرد الظن.
ثم نقول : لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة ، لوجب حضور مجالس
__________________
١ ـ في نسخة : يضرب.
٢ ـ في النسخ : الغريبة ، ولكن كتب في هامش احدى النسخ : الجزئية ظ ، وهو الصواب
٣ ـ في بعض النسخ : يثبت.
٤ ـ في نسخة : تعلم تعلق.
٥ ـ في نسخة : الحكمة.
٦ ـ في النسخ : التحقيق ، والصحيح ما أثبتناه.