الرجل القضاة ، ولا : العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من حكيم ، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل على الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة على الجمع ، لأنه يفسر بالقلة والكثرة ، فيجب ان لا يحمل على أحدهما الا لدلالة ، [ ظاهرة ] [ لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، الا لدلالة زائدة ].
احتج الجبائي : بأن حمل اللفظ على الاستغراق ، حمل له على جميع حقائقه ، فكان أولى.
واحتج الشيخ « ره » : بأن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة ، وصدرت من حكيم ، فلو أراد القلة لبينها ، وحيث لا قرينة ، وجب حمله على الكل.
وجواب الاول : لا نسلم أن اللفظ موضوع لهما (٢) حقيقة ، بل موضوع لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث هي كذلك ، والدال على الكلي غير دال على الجزئي ، سلمنا أنه حقيقة فيهما ، لكن يجب التوقف الا لقرينة ، والقرينة موجودة مع أقل الجمع ، لأنه مراد قطعا ، ثم نقول : ( لم ) (٣) زعمتم انه يجب حمله على جميع حقائقه؟ لابد لهذا من دليل.
وجواب الثاني : لا نسلم تجرده من القرينة ، وقد بينا وجودها ، سلمنا انه لا قرينة ، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا.
__________________
١ ـ وفي نسخة : ث.
٢ ـ في نسخة : لها.
٣ ـ في نسخة : ان.