وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة بالسنة ، فقد أنكره قوم والاصح جوازه.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن الأصولية من فصل.
احتج المجيز : بانهما دليلان تعارضا ، فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من الاقسام.
احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
أجاب الاولون : بأن ما ذكرته منقوض بالبراءة الاصلية ، فانها تترك بالخبر وأيضا : فان تناول العموم لموارده مظنون ، وان كان مقطوع النقل ، والخبر وان كان مظنون النقل فتناوله ( لما يتناوله ) (١) والعمل به مقطوع ، فتساويا في القطع والظن. والاولى التوقف.
ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الاطلاق ، لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به ، وما يدعونه من الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام أن نقول : أحصل الاجماع على التخصيص؟ فان قالوا : لا ، سقط الاستدلال ، وان قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلم أنه حصل التخصيص بها ، بل بالاجماع فان قالوا : لا بد للاجماع من مستند ، قلنا : نعم ، لكن لا نسلم أن المستند هو
__________________
١ ـ في نسخة : لما تناوله.