كما جعل له أمر نسائه وأخواته دونهم ، وبصرف ثلث صدقة أبيه أني يري ، وحيث يشاء ، كما خوله تخويلا مطلقا بأمواله ، وما يصنع فيها من هبة أو نحلة أو بيع أو صدقة ونحو ذلك فيما لم تشتمل عليه الوصية. ثم اعتره نفسه في الوصية والمال والأهل والولد ، وله اقرار أبناء الامام الذين ذكرهم في وصيته ، وله أيضا اخراجهم. وجعل أمر بناته بيده ، ولا يزوج أحد احداهن الا باذن الرضا وأمره ، ولا سلطان لأحد عليه في جميع وصيته ، وأي سلطان حال بينه وبين تنفيذها فقد بريء من الله ورسوله ، وأبان الامام في ختام الوصية أن له مالا عند ولده الرضا ، وهو مصدق فيما ذكره عنه قل أو كثر ، وشهد بحقه بأنه الصادق.
ويبدو بكل وضوح من لوازم هذه الوصية ونصوصها وفقراتها ، أنها نص لا يقبل الشك علي امامة ولده الرضا ، وهو كذلك ، ويأتي هذا بعد أن نص عليه أمام جماعات كثيرة وأشهدهم علي ذلك. ويبدو أن للامام موسي بن جعفر (عليهالسلام) صدقات جارية ، وأراضي زراعية عامرة ، نص علي جعلها وقفا ذريا في وصيته قال فيها :
«بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما تصدق به موسي بن جعفر ، تصدق بأرضه مكان كذا وكذا ... كلها ، نخلها ، ومائها ، وأرجائها ، وحقوقها ، وشربها من الماء ، وكل حق هو لها ، في مرفع ، أو مظهر ، أو عنصر ، أو مرفق ، أو ساحة ، أو مسيل ، أو عامر ، أو غامر ، تصدق بجميع حقه من ذلك علي ولده من صلبه الرجال والنساء ، يقسم ما أخرج الله عزوجل من غلتها ـ بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية ـ بين ولد موسي بن جعفر ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان تزوجت امرأة من ولد موسي بن جعفر ، فلا حق لها في هذه الصدقة حتي ترجع اليها بغير زوج ، فان رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج