الجهتين متلازمتين وجودا ، وذلك من غير فرق بين كون متعلق الامر هو الوجود الساري المنتج لوجوب الحصص الفردية كل واحدة منها على التعيين أو صرف الوجود المنتج للوجوب التخييري في الافراد ، إذ كما أنه لايمكن الامر التعييني بالمجمع ولو بجهة مع النهى عنه بجهة أخرى ملازمة معها وجودا من جهة كونه من التكليف بالمحال وبما لايطاق كك أيضا لايمكن الامر التخييري به مع النهى المزبور الموجب لمبغوضية الوجود من جهة ان مرجع التخيير كما عرفت انما هو إلى كون ترك هذا المجمع بلا بدل منهيا عنه ومثل هذا المعنى لايكاد يجامع النهى عنه الموجب لمبغوضية وجوده المستتبع لمحبوبية تركه ولو ، لا إلى بدل ، واما الالتزام باشتراط المندوحة حينئذ في تصحيح فعلية الأمر والنهي فهو كما ترى حيث لايكاد يجدي وجود المندوحة حينئذ في تصحيحها على مثل هذا المسلك بل انما يجدي ذلك على مسلك من سلك الجواز من جهة عدم سراية الامر من الطبيعي إلى الفرد.
ومن هذا البيان ظهر لك الحال أيضا على مسلك مكثرية حدود الشيء واختلاف أنحاء حفظ وجوده فإنه على هذا المسلك أيضا لايكاد يمكن اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شيء واحد باختلاف أنحاء حدوده من جهة استلزامه للتكليف بالمحال وان كان معروض التكليفيين مختلفين من جهة ما عرفت من أن مثل هذا الاختلاف في الحدود انما كان يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين لا في محذور التكليف بما لا يطاق. واما اشتراط المندوحة فلقد عرفت عدم اجدائه على هذا المسلك أيضا في رفع غائلة التكليف بالمحال.
نعم انما يجدي ذلك على مسلك من سلك الجواز من جهة عدم سراية الامر من الطبايع إلى الافراد والتزامه بعدم وجوب الفرد بالوجوب التخييري الشرعي ولكنه على هذا المسلك أيضا لايكاد انتهاء النوبة إلى اجتماع الأمر والنهي الفعليين في المجمع. إذ لم يتعلق حينئذ امر شرعي بالمجمع ولو تخييرا لا بدوا ولا بتوسيط السراية من الطبيعي حتى يكون فيه اجتماع الأمر والنهي كما هو واضح.
وحينئذ فعلى جميع هذه المسالك والمشارب المزبورة في الجواز لايصح تحرير عنوان المسألة باجتماع الأمر والنهي الظاهرين في الفعلية بوجه أصلا كما لايخفى ، هذا.
ولكن الذي يسهل الخطب في المقام هو كون المهم عند القائل بالجواز على جميع المسالك والمشارك المزبورة عبارة عن تصحيح العبادة في المجمع ، وحيث انه أي التصحيح