فأقسمت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قبض فيهما. أخرجه مسلم (١).
وقال هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان ضجاع النّبيّ صلىاللهعليهوسلم من أدم محشوّا ليفا (٢).
وقد تقدّم أحاديث في هذا المعنى في زهده عليهالسلام.
وقال غير واحد ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». أخرجه البخاري (٣).
وعند مسلم (٤) «على عاتقيه» (٥).
وقال عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله مولى أسماء ، عن أسماء بنت أبي بكر ، أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية لها لبنة (٦) ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت : هذه جبّة رسول الله صلىاللهعليهوسلم وكان صلىاللهعليهوسلم يلبسها فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم (٧).
__________________
(١) في اللباس والزينة (٢٠٨٠) باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير .. ، والترمذي في اللباس (١٧٨٧) باب ما جاء في لبس الصوف ، وأحمد في المسند ٦ / ٣٢.
(٢) رواه ابن سعد في الطبقات ١ / ٤٦٤.
(٣) في الصلاة ١ / ٩٥ باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
(٤) في الصلاة (٥١٦) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
(٥) وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (٦٢٦) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه : «ليس على منكبيه» ، وأخرجه النسائي في الصلاة ٢ / ٧١ باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١٠٤٩) باب الصلاة في الثوب الواحد ، وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٥ و ٢٦٦ و ٣١٩ و ٤٢٧ و ٤٩١ و ٥٢٠ و ٣ / ١٠ و ١٥ و ٥٥ و ٤ / ٢٦ و ٢٧ و ٦ / ٣٤٢.
(٦) لبنة : بكسر اللام ، رقعة في جيب القميص.
(٧) في اللباس والزينة (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.