وإن لم يبق ، استحال زوال شيء (١) منهما ، إذ لا مقتضي له إلّا بإلزام (٢) وجودهما حال عدمهما ، لوجوب وجود العلّة مع المعلول (٣).
والفاسق المؤمن لا يخلّد في النّار ، لأنّ ثواب طاعته قد بطل أن يحبط وبقاؤه مع القول بنقله من الجنّة إلى النّار خلاف الإجماع (٤) ؛ ولأنّه تعالى وصف نفسه بأنّه عفوّ غفور ، فلو كانت الصّغائر مكفّرة والكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف ؛ وأيضا فالجمع (٥) بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجب لا بدّ منه وعمومات الخصم (٦) ظاهرة لا تفيد العلم ومعارضة بأمثالها.
والشّفاعة من النّبيّ صلىاللهعليهوآله (٧) في أهل الكبائر متحقّقة ، للخبر القاطع ، ولوجوب شفاعتنا في النّبيّ عليهالسلام لو لم يكن كذلك (٨).
والتّوبة لا يجب قبولها على الله تعالى (٩) ، لأنّ المسيء في العرف يحسن قبول توبته ويحسن الإعراض عنه والإجماع على الدّعاء يمنع وجوبها (١٠) أيضا.
والتّوبة على العبد واجبة ، لقضاء العقل والشرع بوجوبها ، وليس من شرطها الندم على جميع الذّنوب وإلّا لزم لو (١١) أذنبت ذنوبا إلى شخص وكسرت منه قلمه ألّا تقبل
__________________
(١). في «ب» : شيئا.
(٢). في الأصل : بالتزام وفي «ب» والشروح : بإلزام.
(٣). للردّ على الإحباط انظر : كشف المراد ، ٤٣٩ ـ ٤٤٠.
(٤). في «ب» : خلافا للإجماع.
(٥). في «ب» : فالجميع.
(٦). في «ب» : الخصوم.
(٧). في «ب» : عليهالسلام.
(٨). انظر عن آراء المعتزلة والأشاعرة والشيعة في الشفاعة : أوائل المقالات ، ٥٢ ، ٩٦ ؛ كشف المراد ، ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، ٢٤٧ ـ ٢٥٠ ؛ أصول الدين لأبي منصور البغدادي ، ٢٤٤ ـ ٢٤٥.
(٩). لم ترد عبارة «تعالى» في «ب».
(١٠). في «ب» : وجوبهما.
(١١). في «ب» : إذ أذنبت.