ولأنّه إمام والإمام من يفعل الشّيء لأجله وإلّا كانت اليهود والنّصارى أئمة لنا ويستحيل التّعبّد باتّباع غير المعصوم لقبحه ، ولأنّ الأمّة مختلفة في الأحكام (١) ، فلا بدّ من حجّة تقطع اختلافهم ويظهر لنا منه العلم ، ولأنّ الأدلّة غيره باطلة من الرّأى والخبر المفرد ، فلا بدّ من إثباته ، ولأنّ الشّريعة امّا ان تحفظ (٢) بالأمّة أو به والأمّة يجوز خطاؤها والّا لم يكن (٣) له عليهالسلام أن يقول : «ألا لا ترجعوا بعدي (٤) كفّارا». ولا قوله تعالى (٥) : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) (٦) فلا بدّ منه ، ولأنّ خصائص الرّسول (٧) متحقّقة في الإمام من كونه يولّي ولا يولّى عليه (٨) ويعزل ولا يعزل إلى غيره ، فوجب (٩) عصمته كعصمته.
وواجب في الإمام أنّه أفضل بالعلم والشجاعة والزّهد ، لقبح تقديم المفضول على الفاضل (١٠) وواجب أن لا يشذّ [عنه] (١١) شيء من أحكام الشّريعة (١٢) ، لقبحه كقبح نصب وزير (١٣) لا يضطلع باعباء الوزارة ، والتّمكّن ليس بشيء وإلّا لجاز (١٤) أن يولّى البقّال
__________________
(١). التزم العامّة بعصمة الأمة وصرح به علماء الأصول منهم في بحث الإجماع وحجيته.
(٢). في «ب» : يحبط.
(٣). في «ب» : لم يجز.
(٤). في «ب» : من بعدي.
(٥). عبارة «تعالى» لم ترد في «ب».
(٦). سورة آل عمران ، ٣ : الآية ١٤٤.
(٧). في «ب» : النبي.
(٨). قوله «عليه» لم يرد في «ب».
(٩). في «ب» : فوجوب.
(١٠). اتفق العقلاء على قبح تقديم المفضول على الفاضل إلّا القلانسي والحسين بن الفضل ومحمد بن اسحاق بن خزيمة فإن هؤلاء أجازوا إمامة المفضول ، راجع : أصول الدين لابي منصور البغدادي ، ٢٩٣ ، ٣٠٤.
(١١). زيادة في «ب» ولم ترد في الأصل.
(١٢). في «ب» وفي الأصل : الأحكام الشرعية.
(١٣). في النسختين : الوزير والأصحّ ما أثبتناه في المتن.
(١٤). في «ب» : جاز.