والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلكرحمهمالله.
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون : إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» وفي صحة هذا نظر وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم.
والوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء [أحدها] أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة [والثاني] لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ولا في الصلاة الجهرية ولا السرية ، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (١) عن جابر بن عبد الله عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف (٢). ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه ، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلىاللهعليهوسلم والله أعلم [والقول الثالث] أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث ، وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا ، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمهالله : ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت».
__________________
(١) ج ٥ ص ١٠٠.
(٢) إسناد الإمام أحمد جاء على النحو التالي : حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا أسود بن عامر ، أنبأنا حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلىاللهعليهوسلم.