لبيد ، قال : أخبر رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ثم قال «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ، ألا أقتله ـ فيه انقطاع.
وقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين ، فإنها تحرم عليه (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح ، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين ، لم تحل للأول ، لأنه ليس بزوج ، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول ، واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمهالله أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني ، وفي صحته عنه نظر ، على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البرقة حكاه عنه في الاستذكار ، والله أعلم.
وقد قال أبو جعفر بن جرير (١) رحمهالله : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فيتزوجها زوج آخر ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأول؟ قال «لا ، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» هكذا وقع في رواية ابن جرير.
وقد رواه الإمام أحمد (٢) فقال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد ، قال : سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «حتى تذوق العسيلة» وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجة ، عن محمد بن بشار بندار ، كلاهما عن محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة به ، كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه ، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند ، والله أعلم. وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد ، عن رزين بن سليمان الأحمدي ، عن ابن عمر ، قال : سئل النبي صلىاللهعليهوسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها آخر ، فيغلق الباب ، ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للأول؟ قال «لا ، حتى تذوق العسيلة» ، وهذا لفظ أحمد ، وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين.
حديث آخر ـ قال الإمام أحمد (٣) : حدثنا عفان ، حدثنا محمد بن دينار ، حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا ،
__________________
(١) تفسير الطبري ٢ / ٤٩١.
(٢) المسند (ج ٢ ص ٨٥)
(٣) المسند (ج ٣ ص ٢٨٤)