وقد اتفقت النسخ على نقل قوله : فيعم الاخرى والخاص ، بهذه الصورة التي اخترناها.
قوله : القسمة العقلية ثلاثة. ٤٨ / ٢٠
هكذا رويت العبارة في النسخ كلها ، ولعل تأنيث العدد بلحاظ الواجب والممتنع والممكن ، وإلا فالصواب أن يقال : القسمة العقلية ثلاث.
قوله : هذا بحسب اصطلاح الخاصة. ٤٨ / ٢٠
اي الامكان بهذا المعنى.
قوله : قد رفعنا فيه ضرورة العدم. ٤٩ / ٣
فان كان وجوده ضروريا فيشمل الواجب ، وان كان وجوده كعدمه غير ضرورى فيشمل الامكان الخاص فالمراد من الضرورة الاخرى التي لا تقابله هو ضرورة الجانب الموافق لأن الضرورة التي تقابله هي ضرورة العدم وذلك لان الامكان بمعنى العام الوجودي فهو يسلب ضرورة العدم فلا محالة تقابله ضرورة العدم. فممكن الوجود بالامكان العام اعمّ من الواجب وممكن الوجود بالامكان الخاصّي. وكذلك ممكن العدم بالامكان العام اعم من الممتنع وممكن العدم بالامكان الخاصّي. وقوله اذا اخذ بهذا المعنى أي اذا اخذ الامكان بهذا المعنى. وقوله والامكان الخاص منصوب معطوف على ثبوت الاخرى.
والعبارة موافقة لنسخ (م ص ق د) والثلاث الاولى اصحّها واقدمها. وفي (ز) : فان رفع الضرورتين يستلزم ثبوت الاخرى. وفي (ش) : لا يستلزم. وهذه ليست بصواب لأن نفيها منفي.
قوله : يجوز وجوده في الاستقبال. ٤٩ / ٩
سيشير الشارح إليه في المسألة السادسة والعشرين إليه ويأتي تفصيله في المسألة الثانية والثلاثين.
قوله : هذا الامكان الخ. ٤٩ / ١٢
كما في (م) وهي اقدم النسخ ، وأما النسخ الاخرى فهكذا : ذهب قوم غير محققين الى أن