لا يخفى. ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك وجه المختار وحاصله انه يجوز اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الشيء الواحد باعتبارين او بما له من الحدين واستحالة الجمع بين البعث والزجر في الشيء الواحد على القول بالسراية. واما على القول بعدمها فلا مانع من اجتماعهما وقد عرفت وجه ذلك.
وملخصه انه لا يخلو اما ان يكونا متخالفين بتمام المنشأ او لا فان كانا متخالفين بتمام المنشأ فلا اشكال فى جواز اجتماع الأمر والنهي سواء كانا فعليين ام لا. واما اذا لم يكونا متخالفين بتمام المنشأ فلا يخلو اما ان يتحدا بحسب المنشأ فلا اشكال في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي من غير فرق بين كونهما فعليين ام لا واما لو كانا متفقين في بعض المنشأ ومختلفين في البعض الآخر كما هو شأن الغصب والصلاة بناء على ما هو المختار من اتحادهما فى الكون واختلافهما بالاضافة فقد عرفت جواز اجتماع الأمر والنهي في الجهة التي اختلفا فيها من غير فرق بين ان يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه كصل ولا تغصب او بينهما عموم وخصوص من مطلق كصل ولا تغصب فى هذه الصلاة. واما بناء على غير المختار من ان بين الغصب والصلاة اختلافا بتمام المنشأ بأن يكون كل واحد من مقولة مستقلة فلا اشكال فى جواز اجتماع الأمر والنهي في مقام المحبوبية والمبغوضية وفي مقام فعلية الأمر والنهي بخلاف المبنى الأول فانه يجوز اجتماعهما في مقام المحبوبية والمبغوضية.
واما ما يظهر من عبارة الاستاذ قدسسره في الكفاية من جعل المغصوبية من قبيل الملكية وجعلها من الامور التي ليس بازائها شيء فى الخارج فتكون من الامور الاعتبارية المحضة فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في مرتبة الفعلية ومرتبة