المتعلق بالصلاة كالنهي المتعلق بالغصب فى كونه ساريا الى الافراد حتى يكون كل واحد منهما فيه مقتضي فيعدان من باب التزاحم او يكونان من باب المضيقين واما في غير هاتين الصورتين لا يكون المثال من باب التزاحم. نعم ربما يقال في خصوص مثال الصلاة والغصب يعد من باب التزاحم لما ورد من ان الصلاة لا تترك بحال. وقد عرفت مما تقدم ان الصلاة الاختيارية تسقط ويصلي ما هو اقل تصرفا فافهم وتأمل فقد زل غير واحد من الاعلام.
التنبيه السابع قد عرفت مما تقدم ان الخلاف فى مسألة الاجتماع يمكن ان يبنى على ان تعدد الجهة يوجب تعدد الموجه او لا يوجب تعدده ، كما انه يمكن ان يبنى على سراية الطلب الى الافراد او عدم سرايته اليها وقد عرفت الفرق بين المبنيين.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان مثال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق يكون من مسألة اجتماع الامر والنهي اذا بنى على السراية وعدمها واما لو بنى على ان تعدد الجهة يوجب تعدد الموجه او لا يوجبه فلا يدخل مثل ذلك تحت مسألة الاجتماع وبما ان المعروف بين الاصحاب ان مبنى مسألة الاجتماع هو اختلاف الجهة وعدم اختلافها فيكون المثال المذكور خارجا عن مسألة الاجتماع.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فبما ذكره الاستاذ (قدسسره) في الكفاية ما لفظه : (الامر الثالث) الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات والجهات فى انه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات مجديا ضرورة انه يوجب ايضا اختلاف المضاف لها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا فيكون مثل (اكرم العلماء) و (ولا تكرم الفساق) من باب الاجتماع