بالعبادة (١) أو بجزئها.
__________________
(١) وبعض السادة الاجلة (قدسسره) في بحثه الشريف قال بان النهي في العبادة يقتضي الفساد سواء كان تحريميا أو تنزيهيا. نعم لو ثبتت الصحة فى العبادة المنهى عنها تنزيها كما في العبادات المكروهة فلا بد من تأويل لاقتضاء النهي عن شيء ولو تنزيها مبغوضيته وذلك ينافي صحته من غير فرق بين كون النهي فى العبادة ارشاديا أو مولويا اما الاول فلانه يكون ارشادا الى عدم كونها مطلوبة وخروجها عن دائرة الامر فتكون فاسدة لعدم الامر بها فان صحة العبادة تتوقف على الامر واما الثاني فلانه يكون دالا على منقصة فيها وهو مناف لطلبها من غير فرق بين كون النهي تحريميا أو تنزيهيا فالتحريمي المتعلق بالعبادة يتصور على وجهين الاول ان تكون حرمتها ذاتية كصوم يوم العيد فانه بنفسه محرم ومبغوض للمولى فلا اشكال في اقتضائه للفساد سواء كانت الحرمة فعلية أو كانت غير فعلية لكونه خارجا عن المأمور به وهو كاف فى الفساد. الثانى ان تكون حرمتها غير ذاتية بل لاجل ابتلائها بالمحرم كالصلاة فى المكان المغصوب.
ان قلنا ان حرمتها ليست بنفسها بل لاجل اشتمالها على الغصب وفي هذا القسم لا تكون العبادة فاسدة إلا اذا كانت الحرمة فعلية فانه حينئذ يمتنع صحتها والامر بها لكونها مشتملة على الحرام فعلا اما اذا كانت الحرمة غير فعلية فلا مانع من الامر بها والظاهر ان المراد من النهي فى العبادة هو الوجه الاول فيخرج المنهى عنه عن المأمور به ولذا يفسد ولو لم تكن حرمته فعلية.
اقول : هذا يتم بناء على صحة العبادة بالامر واما بناء على ان صحتها بالملاك فلا يتم ما ذكره فالذي يقتضيه الفساد هو ان النهي يكشف عن مبغوضية واقعية وبارتفاع النهي لا ترتفع المبغوضية الناشئة من المفسدة الذاتية ولذا تبطل العبادة فى مورد عدم تنجز النهي كما لا يخفى.