النهي على فساد متعلقة فليس له دلالة إلا ان يدعي بان فى امثال هذه النواهي التي
__________________
فيكون بعد انكشاف الخلاف يرجع الى الخلاف في مسألة الاجزاء واما المانعية المستفادة من النهي النفسي فهي برزخ بين القسمين فمن جهة كون المانعية تناط بواقع النهى لا بتنجزه فكالقسم الاول ومن جهة انه ليس للشك حكم بل بجريان الأصل يكون له حكم فكالقسم الثالث ولذا حكموا بصحة الصلاة فى لباس الحرير في مورد النسيان والاضطرار وفي مورد الشك.
اما الاول فلان خطاب النهي اخص من الامر فيقيد اطلاق الامر سواء كان اطلاقه بدليا ام شموليا فاذا قيد تكون المانعية تابعة للنهي وجودا وعدما ومن الواضح ان الناسي والمضطر لا يعقل ان يتوجه اليهما الخطاب فنرتفع المانعية فيبقى الأمر بحاله واما في صورة الشك فلان الشك فى المانعية مسبب عن الشك في الحرمة ومع جريان اصالة الحل في مشكوك الحرمة لا يبقى موضوع للشك فى المانعية ولكن لا يخفى ما فيه ففي مورد النسيان والاضطرار لا يلزم من انتفاء النهي انتفاء المانعية اذ هما معلولان للمفسدة ولا يلزم من انتفاء احد المتلازمين انتفاء الآخر اللهم إلا ان يقال بان الدليل اللفظى الدال على الصحة في مورد النسيان والاضطرار كما رفع الخطاب يرفع الملاك ايضا فمع رفعه للملاك لا تبقى المانعية وذلك الدليل هو حديث الرفع (رفع عن امتي الخطأ والنسيان ... الخ) إلا ان ذلك وان كان ممكنا إلّا ان اثبات ذلك بدليل الرفع محل نظر بل منع واما مورد الشك فنقول الاحكام تارة تكون مترتبة على نفس العنوان الواقعي كمثل لا تصل في جلد الارانب واخرى تكون مترتبة على نفس الاحراز الذي هو حكم ثانوي وان كان واقعيا إلا أنه ثانوي ولو سلمنا الترتب بين المانعية والنهى إلا ان اصالة الحل ترفع المانعية الظاهرية بمعنى انه مرخص فى الفعل وليس ممنوعا عنه ولكن لا ترفع المانعية الواقعية المنوطة بواقع النهى وبالجملة جريان الاصل فى ظرف السبب