العبادات تجرى فى المعاملات إلا احتمال كون النهي فى مقام دفع توهم الايجاب فان هذا الاحتمال لا يتأتى في المعاملة اذ لا يتوهم أحد وجوبه بالعنوان الاولى ولا يقتضي النهي الفساد فى بقية المحتملات إلا فيما اذا كان في مقام دفع توهم المشروعية فانه ينافي المؤثرية وهو الذي ينبغي ان يقع الكلام فيه فنقول :
النهي ان دل على دفع توهم المشروعية فانه يقتضي الفساد بدعوى ان للنهي ظهورا ثانويا فى الارشاد الى دفع توهم المشروعية وان منعنا هذا الظهور فحينئذ يترجح عدم دلالة النهى على الفساد لكون النهى حينئذ ظاهرا فى المولوية النفسية وقد عرفت ان ذلك لا يوجب الفساد. وبالجملة ان اخذنا بالظهور الاولى وهو كونه مولويا منعنا دلالة النهي على الفساد وان منعنا عن ذلك بدعوى انعقاد ظهور ثانوي في الارشاد الى دفع توهم المشروعية فيلزم القول بدلالة النهى على الفساد لكن اثبات ذلك محل نظر كما لا يخفى.
الموضع الثاني في المعاملة بالمعنى الاخص لا يخفى ان النهى في المعاملة يكون على انحاء فتارة يراد منها المعاملة المعبر عنها بالسبب كالعقد المشتمل على الايجاب والقبول واخرى يراد منها المسبب وهو الاثر المترتب على العقد كالملكية وبعبر عنه بمضمون العقد وثالثة يراد منها التسبب بان يكون النهى واردا على جعل السبب الخاص وصلة الى تحصيل المسبب كان ينهى عن جعل البيع وصلة الى حصول الملكية مع عدم كون البيع منهيا عنه وعدم كون التمليك منهيا عنه فيكون النهى في الحقيقة راجعا الى التسبب بالبيع فكأنه يقول لا تتوصل بالبيع وتوصل اليها بالهبة مثلا ورابعة بنتيجة المعاملة بان يتعلق النهي بنفس الآثار كالنهي عن التصرف فى احد العوضين ومثل هذه الاقسام تجزي في الايقاعات ايضا اما تعلق النهي