الانتفاء عند الانتفاء وقد يقرب اطلاق الشرط بان اطلاق الشرط يقتضي التعيين كما ان اطلاق الامر يقتضي التعيين للوجوب.
اقول لا يخفى ان قياسه على الوجوب التعييني لا من جهة الاختلاف في انحاء الترتب حتى يتوجه ايراد الاستاذ (قدسسره) في الكفاية بما حاصله ان التعيين والتعدد في الشرط من نحو واحد بخلاف التعدد والوحدة فى الوجوب فليسا من نحو واحد. بل من جهة انه لو كان المعلول والجزاء له علة اخرى فلا بد ان يكون فى حال انعدامه لا يكون مستندا الى عدم العلة المذكورة في القضية مطلقا بل يكون مستندا انعدامه الى تلك العلة ولكن عند عدم الآخر فهو نظير ما عرفت فى الواجب التخييري ومن الواضح ان ظاهر القضية الشرطية كون انعدام المعلول مستندا الى انعدام العلة المذكورة مطلقا ولو عند وجود الآخر وهذا لا يتم إلا ان يكون المذكور مؤثرا بتمام جهاته وحدوده وعلى مسلك الاستاذ (قدسسره) من ان محل النزاع في المفهوم يرجع الى كون المذكور في القضية الشرطية العلية بنحو الانحصار واما بناء على ما اخترناه من كون الاطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة يثبت كون سنخ الحكم المعلق على الشرط بنحو يوجب ربطه بالجهة الزائدة زائدا على ربط الحكم بالموضوع فلا مجال لكون المذكور فى القضية بنحو العلة المنحصرة ام بنحو اللزوم إذ ذلك ليس محلا للكلام فى كون القضية بالنسبة الى عقد الوضع كان بنحو الانحصار وانما النزاع فى عقد الحمل فان لاحظت الحكم بالنسبة الى الجهة الزائدة مهملا كما انه بالنسبة الى موضوعه فلا مفهوم في البين وان جرت مقدمات الحكمة وتحقق الاطلاق بالنسبة الى تلك الجهة الزائدة يثبت المفهوم ولا ينافى ثبوت الاهمال من جهة الموضوع.