مطلقا) نظرا الى كون الاوصاف من قيود الموضوع ومن شئونه وتكون نسبة
__________________
الموصوف عن محل النزاع إذ هو من قبيل مفهوم اللقب وان قال بعض السادة الاجلة قدسسره بدخوله فى محل النزاع ولذا ادعي دلالة آية النبأ على حجية الخبر من جهة مفهوم الوصف بل مقتضى استدلالهم على المفهوم بان الوصف مشعر بالعلية من غير تقييد بما اذا اعتمد على موصوف وان لم يوافقه استدلالهم بلزوم اللغوية لو لم يدل على المفهوم فانها انما تكون فيما اذا ذكر الموصوف مع الوصف ولم يكن دالا على المفهوم.
وكيف كان فقد استدل للقول بمفهوم الوصف بان الاصل فى القيود الاحترازية وبلزوم اللغوية وبالوضع وبان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية وبلزوم حمل المطلق على المقيد وقد اجاب المحقق الخراسانى قدسسره عن الاول فى كفايته بما لفظه : (لان الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية الخ).
وتوضيحه ان لنا مقامين الاول كون الحكم المذكور فى القضية واردا على موضوع معين ولا يتناول غيره من الافراد ، الثاني ان تكون القضية تدل على نفى الحكم المذكور عن غير هذا الموضوع ولا يخفى ان بين هذين المقامين فرقا واضحا فانه على الاول لا تكون القضية دالة على نفي الحكم عن غير هذا الموضوع ولا على وجوده بخلافه على الثاني فانها تدل على عدم الحكم في غير هذا الموضوع بنحو لو وجد دليل على ثبوت الحكم لغير هذا الموضوع يكون معارضا وعلى الاول يحمل احترازية القيود والقول بالمفهوم يحمل على المقام الثاني وبالجملة لا منافات بين كون القيود احترازية مع عدم القول بالمفهوم واما الجواب عن اللغوية بعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به لامكان ان تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف واما عن الوضع فبأنه لم يثبت الوضع لذلك لو لم يثبت