للمحمول او للنسب الكلامية وانما الاشكال في ان ذلك هل يستفاد من ظاهر القضية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية مطلقا ام لا يستفاد ذلك مطلقا ام
__________________
الطهارة كما قلنا في الوجوب هذا حال غاية الحكم واما غاية موضوع الحكم فيظهر لك حالها مما ذكرنا فى غاية الحكم.
وحاصله ان غاية الموضوع مثل سر الى الكوفة بناء على تعلق الى بالحدث والمادة لا بمفاد الهيئة لا دلالة لها على ازيد من انقطاع السير الذي هو موضوع الحكم عند بلوغ الكوفة من دون تعرض لنفى السير فيما بعد الكوفة موضوعا لوجوب آخر ثابت بمصلحة اخرى فتكون معارضا لما يدل على استمرار السير الذي هو موضوع هذا الحكم الموجود الى ما بعد الكوفة ولا يعارض ما يدل على ان السير فيما بعد الكوفة يكون موضوعا لوجوب آخر لمصلحة اخرى.
فتلخص ان غاية ما تدل عليه الغاية هو انقطاع ما يكون غاية له عليها فتعارض ما يدل على استمرار ذيها الى ما بعدها ولا تدل على نفى فرد آخر مماثل لذيها لكونه متحققا بعدها فلا يكون معارضة لما يدل على تحقق الفرد المذكور بعدها وغرض القائلين بالمفهوم فى باب الغاية هو الثاني وقد عرفت انه لم يثبت ما يوجب دلالتها على ذلك فجعل القول بمفهوم الغاية اقرب من القول بمفهوم الشرط مما لا يعلم وجهه واما النزاع في دخول نفس الغاية فيما قبلها وعدمه فهو مثل النزاع في ان مدخول من الابتدائية يكون دخلا فيما بعدها والظاهر ان موارد الاستعمال مختلفة ولا يمكن الجزم بظهور اللفظ في احد الطرفين مطلقا إلّا انه من الواضح ان النزاع انما يتأتى فيما يمكن فيه الدخول او الخروج اماما لا يمكن مثل الزوال والمرفق بناء على كونه المفصل لا مجمع العظمين فلا يكون داخلا فى النزاع المذكور ثم لا يبعد ان يقال ان الظاهر من كون الشىء الفلاني غاية ان ذلك الشيء بتمامه ومجموع اجزائه يكون غاية فاذا قيل سرت الى الكوفة كانت