تتصف بالمقدمية وأما بالنسبة الى ما قبل الوقت فهو كسائر الوضوءات يجوز نقضه كما يجوز نقض غيره ولو لا ذلك لقلنا بوجوبه قبل الوقت نظير سائر المقدمات الوجودية من غير فرق بين كونها من المقدمات المفوتة وبين غيرها. غاية الامر فى المفوتة تجب تعيينا وفي غيرها تجب تخييرا كما انه لا يفرق بين كون المقدمات من قبيل وجوب التعلم وبين غيره فيجب تعيينا ان كان ترك التعلم يوجب تفويت الواجب بعجزه عن امتثاله. واما اذا لم يوجب العجز عن الامتثال بل كان ممكنا ولو بطريق الاحتياط فيجب التعلم تخييرا هذا على المختار واما على المشهور فيجب التعلم من باب الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فما عن بعض الاعاظم (قدسسره) من أن وجوب التعلم ليس من المقدمات المفوتة ولذا تمسك في وجوبه بقاعدة وجوب رفع الضرر المحتمل ولم يتمسك بقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار محل نظر لما عرفت من ان ترك التعلم تارة يوجب العجز عن الامتثال ويكون من المقدمات المفوتة فعلى المختار تجب تعيينا وعلى المشهور تجب من باب الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ، واخرى لا يوجب تركه العجز عن الامتثال بل يمكن امتثالها ولو بطريق الاحتياط فلا تكون حينئذ من المقدمات المفوتة فعلى المختار تجب تخييرا وعلى المشهور لا تجب أصلا.
وينبغي التنبيه على أمور (الأول) ان ظاهر القضية الشرطية هو رجوع القيد الى الهيئة ولذا التزم المشهور بهذا الظهور وجعل القيد من قيود الهيئة إلا أن من يرجع الواجب المشروط الى المعلق كما هو المنسوب الى الشيخ الأنصاري (قدسسره) أو من ينكر الواجب المعلق كما يدعيه بعض من تأخر لا بد له من صرف الظهور الى إرجاع القيد الى المادة على الاول والمادة المنتسبة على الثاني لجهتين : الاولى أن مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي غير قابل لارجاع القيد