الفرد لما كان مشكوك الدخول تحت الخاص فلا يكون الخاص ظاهرا فيه ولا حجية له بالنسبة اليه كما ان تقديم الخاص على العام تحكيما للنص على الظاهر او الاظهر على الظاهر لا يوجب ارتفاع ظهور العام فى الفرد المشكوك لما عرفت من
__________________
العام بعد ورود التخصيص قد انحصرت في نوعين عالم وفاسق الفاسق محكوم بعدم وجوب اكرامه والعالم غير الفاسق محكوم بوجوب اكرامه فعليه لا يكون العام متعرضا لحال الشك لكي يتمسك بالعموم فى ظرف الشك ثم انه ربما يتوهم بان حكم الأصحاب ان اليد المشكوكة العدوان بانها يد عادية استند الى عموم (على اليد) يكون من التمسك بعموم العام فى الشبهة المصداقية ولكن لا يخفى ما فيه اذ بناء على ان المستفاد من كلمة على هو العدوان فحينئذ تخرج الايادي غير العادية من العموم خروجا موضوعيا فعليه لا يمكن التمسك بالعموم ولو قلنا بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لكون الشك فيها يرجع الى الشك في انطباق العنوان كما لو شك فى كون الفرد الخاص عالما أم لا فبلا اشكال لا يتمسك بعموم (اكرم العلماء) على انه لو قلنا بعدم استفادة العدوان من كلمة على فليس مدرك حكم الاصحاب بذلك هو القاعدة بل المدرك فى كونها عادية هو استصحاب كونها عادية ويكون من قبيل ما احرز أحد الجزءين بالأصل والآخر بالوجدان حيث ان موضوع الغصب استيلاء الغاصب ورضى المالك وليسا من قبيل العرض ومحله بل هما عرضان لمحلين فان الاستيلاء عرض قائم بالغاصب والرضا عرض قائم بنفس المالك وليس هناك بينهما سوى الاجتماع فى الزمان والاثر مترتب على نفس اجتماعهما وليس له دخل في التأثير كعنوان الحال فحينئذ فى الشك فى كون اليد مضمنة فيستصحب تضمين الغاصب فان له حالة سابقة وهو قبل وضع يده وضم ذلك الى الاستيلاء الذي هو امر وجداني فيترتب الاثر وهو الضمان على تفصيل ذكرناه فى تقريراتنا لبحث الاستاذ المحقق النائينى (قدسسره)