للعقوبة والمثوبة والمراد فى محل البحث هو الحجية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني لأن العام حجة فى بيان معناه أي يوجب الغاء احتمال الخلاف ولكن لا يكون قاطعا للعذر ، لأن قاطعية العذر منوطة؟ بسد جميع أبواب الاعتذار مع وجود الخاص لا اشكال في انه ليس بحجة بالمعنى الثاني وعليه بنى من قال بعدم جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك وعلى الأول بنى من قال بالجواز ، ولكن التحقيق حسب ما يؤدي اليه النظر الدقيق انه التفصيل بينما لو كان الباقي بعد التخصيص معلوم الحكم وبينما لم يكن كذلك فان كان من قبيل الأول كان العام حجة في الفرد المشكوك لأن العام قد صدر من الشارع لتشريع الحكم وإذا لم يكن متكفلا لرفع الشك من ناحية الموضوع فيكون تشريع الشارع بهذا العموم لغوا ، إذ لا اشكال ان حكم الخاص معلوم بغير هذا العموم وان كان من قبيل الثاني
__________________
رجل ... الخ) نعم لو كان المخصص لم يكن فى مقام استكشاف تقييد الموضوع وانما ادرك ملاك حكم الشارع واقعا او قام الاجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع كما في قوله (ع) (لعن الله بني امية قاطبة) فان العقل قد ادرك ان ملاك اللعن هو بغض أهل البيت وحينئذ يدرك العقل بانه ليس فيهم مؤمن. فعليه تقييد العام بما عدا المؤمن منهم ليس من تقييد العام بعدم كونه مؤمنا بل هو تقييد الملاك واذ رجع ذلك الى تقييد الملاك فيكون احرازه بيد المولى بنحو لو لم يأت بالقيد يكشف كشفا إنيا ان الملاك في العموم مثلا في مثل قوله (ع) لعن الله بني امية قاطبة ابرزه بصورة العموم كشف كشفا إنيا ان الملاك في العموم فلذا يكون رافعا للشك فيمن شك في ايمانه من بني امية لكون المخصص في مثله لا يوجب عنوان العام كما فى صورة تقييد الموضوع على تفصيل ذكرناه فى تقريراتنا لبحث الاستاذ المحقق النائيني (قدسسره).