كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض إلا الى الخمسين .. الخ).
أقول : إن ما ذكره (قدسسره) من عموم ان المرأة ترى الدم الى الخمسين إلا القرشية مبني على أن يكون ناظرا الى العموم الافرادي والاحوالي لكي يكون اصالة عدم الانتساب منقحا لموضوع حكم العام ولكنه محل منع ، إذ العموم المذكور ليس ناظرا الى ذلك بل لم يكن ناظرا إلا الى العموم الافرادي بيان ذلك : ان المرأة المنتسبة الى قريش انما هي مرآة لبعض الافراد ولم تؤخذ
__________________
لا يوجب جريان حكم العام عليه ما لم يتمسك بالعموم لان غاية اصالة عدم الفسق ان لا يكون هو الشخص فاسقا لحكم الاصل إلا ان الحكم عليه بوجوب الاكرام يتوقف على كونه من افراد العام وذلك لا يتم إلا بجريان قاعدة العموم في حقه واما اصالة عدم الانتساب فقد ذكر المحقق النائينى (قدسسره) بانه مبني على الاصل لا يجري في الأمر المتأصل ككون المرأة قرشية مثلا لعدم وجود حالة سابقة ولكن يمكن أن يشرع عنوان كمثل الانتساب ولعدمه حالة سابقة فيقال لم يتحقق عدم الانتساب الى قريش وقد اشكل على ذلك بانه من باب تبديل الامر المتأصل بالامر الانتزاعي ولو سلم فالانتساب من العرضي وهو ليس له حالة سابقة ثم قال ان مفاد ليس تارة يكون غير محمولي واخرى محموليا وهو المسمى بالعدم النعتي والاول وان كان له حالة سابقة إلا انه لا يفيد لعدم ترتب الاثر عليه والثاني وان ترتب عليه الاثر إلا انه لا يجري لعدم وجود حالة سابقة واستصحاب العدم غير المحمولي المسمى بالعدم الازلي لاثبات العدم المحمولي المسمى بالعدم النعتي من الاصول المثبتة فلا تغفل.