فعلية التكليف بها وحينئذ نشك فى فعلية باقي الاجزاء للشك فى توجه الخطاب بالباقي مع انه من الواضح فساده.
ودعوى ان الجزء الواقع بعد الجزء المشكوك يكون منجزا بمجرد جريان البراءة السابقة وتنجزه مساوق لفعليته ففي غير محلها ، إذ ذلك يلزم ان تكون مثبتاتها حجة على ان التنجيز انما يتأتى بعد الفراغ من الجزء السابق فمع الشك في اعتباره يوجب الشك في توجه الخطاب للجزء اللاحق مع انه من الواضح ان التكليف بالاجزاء التي يحصل امتثالها بالتدريج يكون فعليا قبل تحقق الاجزاء وعليه فلا بد من الالتزام بالواجب المعلق أو بالشرط المتأخر كما لا يخفى.
التنبيه الثاني انك قد عرفت ان الارادة التشريعية على نهج الارادة التكوينية تتحقق مع ان موضوعها لم يتحقق فلذا تكون فعلية قبله فتجب المقدمات الوجودية باسرها من غير فرق بين كونها مفوتة أو غير مفوتة غاية الامر ان كانت مفوتة تجب تعيينا وان كانت غير مفوتة تجب تخييرا فعليه لو جاء نص من الشارع على وجوب بعض المقدمات يحمل على الوجوب الغيري ويستكشف من ذلك وجود مصلحة غيرية بمتعلقه ، وحينئذ يكون نص الشارع على طبق القاعدة إلا ان بعضهم أراد الفرار عن ذلك بتأسيس واجب نفسي تهيئي وجعله عبارة عما تكون الارادة نفسية متحققة فى متعلقه من دون تحقق مبادئها فقال في مقام التقسيم ان الواجب أما غيري أو نفسي ، والنفسي أما تهيئي وأما غير تهيئي ، لان الارادة ان كانت مع مبادئها غيرية فالواجب غيري ، وان كانت الارادة نفسية مع مبادئها فنفسي ، وان كانت الارادة نفسية دون مبادئها فهو نفسي تهيئي وجعل المقدمات التي تجب قبل ذيها من الواجب النفسي التهيئي ، ولكن لا يخفى