والمقدمات سواء أكانت جزمية أم ظنية انما تثبت مقام الحجية وليس لها دخل بمقام الواقع فان الكلام الذي يتلقاه المخاطب بجريان المقدمات يصير حجة لو لم
__________________
والعمومات والاطلاقات ليست إلا لبيان الحكم الواقعي والغرض الاصلي مضافا الى انه لا يلتزم به فى جميع الموارد. نعم فى مسألة التجاوز خصص الدليل بالمورد.
فنحصل مما ذكرنا ان التمسك بالاطلاقات تحتاج الى المقدمات الثلاثة فعند جريانها يستكشف من العدم فى مقام الاثبات العدم في مقام الثبوت بالدليل الآتي.
اقول الظاهر ان كلام المحقق الخراساني فى الكفاية غير مبني على ضرب القاعدة والارادة الاستعمالية إذ ليس المراد من القدر المتيقن هو التخصيص بالمورد بل الظاهر أن مراده هو قسم من الانصراف الذي لا يبلغ حد التقييد بل يكون من قبيل المحفوف بالقرينة ثم ان مقدمات الحكمة انما تجري للعلم بمراد المتكلم واستكشاف مراده ثبوتا لا أنها تجري لرفع تحير المخاطب فان ذلك اجنبي عن استفادة تلك المقدمات إذ الاستفادة منها ربما تتوقف على جريانها في مصب الاطلاق مرتين الأول من حيث الأنواع بمعنى ان الحكم الوارد على العالم فى قولنا اكرم العالم بالنسبة الى جميع انواعه الثاني من حيث كل نوع باعتبار افراده بمعنى انه ليس لبعض الافراد جهة مانع أو مزاحم وجريان مقدمات الحكمة من الجهة الأولى لا تغني عن الجهة الثانية بل تحتاج مع ذلك الى جريان مقدمات الحكمة ايضا ولا فرق بين العمومات والاطلاقات في احتياجها الى مقدمات الحكمة في الجهة الأولى. نعم فرق بينهما بالنسبة الى الجهة الثانية فان استفادة العموم من لفظ العام بالنسبة الى تلك الجهة بالوضع بخلاف الاطلاق فان استفادة الاطلاق من لفظ المطلق يحتاج الى جريان مقدمات الحكمة ثم أن الاستاذ الشريف (قدسسره) ذكر للانصراف خمسة عشر قسما العمدة منها ثلاثة اقسام أحدها الانصراف