بالواجبات النفسية العرفية مثل اسقني فانه لم يكن فيه عنوان حسن ومصلحة إلا للتوصل به الى استراحة النفس والحال انه لا اشكال في كونه واجبا نفسيا.
وثانيا ان الاوامر الشرعية المتعلقة بالعبادات النفسية مثل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك مما هو عبادة فعلى مختار الاستاد (قدسسره) ان القربة معتبرة فى الغرض وغير معتبرة في المأمور به فيكون في هذه العبادات جهة توصلية الى الغرض المشتمل على قصد القربة فترتب الغرض على الواجب يجعله حسنا فيوجب تعلق الوجوب بها فعليه يكون في مقام الترك العقاب على ترك الغرض المشتمل على قصد القربة وعقابه على ترك الصلاة المعنونة بعنوان حسن حيث لا اشكال انه لا عقوبة الا واحدة مترتبة على ترك الصلاة فقط.
إن قلت الفوائد لا تتسع العقوبات (قلت) هذا مسلم في الفوائد التى لم تكن لازمة التحصيل لا مثل ما نحن فيه فانه لما اخذ قصد التقرب فى الغرض صارت الفائدة واجبة التحصيل فبتركها يترتب العقاب. نعم لو لم يؤخذ قصد القربة فى الغرض وجوزنا اخذه فى المأمور به ترتب عقاب واحد لانه حينئذ تكون الفائدة غير لازمة التحصيل لعدم اخذ قصد القربة فيها. واما لو شك في ذلك فيرجع الشك الى كونها لازمة التحصيل فلا يجب مراعاتها لحصول الشك فى ذلك فلا يستحق العقوبة على التفويت. هذا كله لو علم كون الواجبات نفسية او غيرية واما لو شك فى واجب انه نفسي او غيري فان كان هناك اطلاق يقتضي كونه نفسيا لما هو معلوم ان الوجوب الغيري يحتاج الى مئونة زائدة فبدليل الاطلاق ينفى تلك المئونة. ودعوى انه لا يصح التمسك بالاطلاق لأن الوجوب النفسي او الغيري من مفاد الهيئة ولا اطلاق فيها لكونها معنى حرفيا وهو جزئي غير